الحر العاملي
330
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 56 ] وقال عليه السلام : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها ، فليس لك أن ترجع فيها . [ 57 ] وقال عليه السلام : الهبة لا تكون أبدا هبة حتّى يقبضها . وهنا ( 1 ) معارض حمل على التقيّة وغيرها . العاشر : في الرجوع في الهبة والصدقة [ 58 ] سئل الصادق عليه السلام عن الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد ( 1 ) عليه ، فهو جائز . [ 59 ] وروي في الصدقة : إذا جعلها للَّه ، فهي ( 1 ) للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها . [ 60 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ قال : تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء . [ 61 ] وقال الباقر عليه السلام : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلَّا لذي رحم ، فإنّه لا يرجع فيها . وهنا معارض غير صريح في حصول القبض . [ 62 ] وروي : العائد في هبته ( 1 ) كالعائد في قيئه . [ 63 ] وروي : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ،
--> [ 56 ] الوسائل 13 : 336 / 6 . [ 57 ] الوسائل 13 : 337 / 7 . ( 1 ) ش : وهذا . [ 58 ] الوسائل 13 : 337 / 2 . ( 1 ) ش : ما شهد . [ 59 ] الوسائل 13 : 338 / 5 . ( 1 ) ش : فهو . [ 60 ] الوسائل 13 : 338 / 1 . [ 61 ] الوسائل 13 : 338 / 2 . [ 62 ] الوسائل 13 : 341 / 5 . ( 1 ) ش : في هبة . [ 63 ] الوسائل 13 : 339 / 1 .